وما يبطله ويوجب القضاء ، والكفارة أما ما يبطله ويوجب القضاء فقط ما يأتي
الأكل والشرب عمداً
فإن أكل ناسياً أو مخطئاً أو مُكرهاً فلا قضاء عليه ولا كفارة
فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
من نَسِيّ ـ وهو صائم ـ فأكل أو شرب ، فليُتم صومه ، فإنما أطعمه الله وسقاه رواه الجماعة
وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
مَن أفطَرَ في رمضَان ـ ناسياً ـ فلا قضاء عليه ولا كفارة وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
إنَّ اللهَ وَضَعَ عنْ أُمَتي الخَطَأ والنِسيانَ ، ومَا اسْتُكرهوا عليه رواه ابن ماجة والطبراني والحاكم
القيء عمداً
فإن غلبه القيء فلا قضاء عليه ولا كفارة
فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
من ذَرَعه القيء فليس عليه قضاء ، ومن استقاء عمداً فَلْيَقض توضيح
ذَرّعه القيء أي غلبه ، استقاء أي تعمد القيء واستخراجه
رواه الحاكم وأبو داودوالترمذي وابن ماجة
الحيض والنفاس
ولو في اللحظة الأخيرة قبل غروب الشمس وهذا مم أجمع عليه العلماء
الإستمناء
وهو تعمد إخراج المَني بأي سبب كان ، سواء كان بسبب تقبيل الرجل لزوجته أو ضمّها إليه ، أو كان باليد ، فهذا يبطل الصوم ويوجب القضاء
وكذلك المذي لا يؤثر في الصوم قلَّ أو كثر
تناول ما لا يُتغذى به
من المنفذ المعتاد إلى الجوف مثل تعاطي الملح الكثير فهذا يُفطِّر في قول عامة أهل العلم
من نوى الفطر وهو صائم
من نوى الفطر وهو صائم بطل صومه وإن لم يتناول مفطراً ، فإن النية ركن من أركان الصيام ، فإذا نقضها قاصداً الفطر ومتعمداً له انتقض صيامه لا محالة
إذا أكل أو شرب أو جامع ظاناً غروب الشمس أو عدم طلوع الفجر
فظهر خلاف ذلك فعليه القضاء ، عند جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة
وذهب إسحاق ودواود وابن حزم وعطاء وعروة والحسن البصري إلى أن صومه صحيح ولا قضاء عليه لقوله تعالى
لَيْسَ علَيْكُم جُنَاح فِيما أَخْطَأتُم به ولَكِنْ مَا تَعَمَدتْ قُلُوبُكم ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم
إنَّ اللهَ وَضَعَ عنْ أُمَتي الخَطَأ والنِسيانَ ، ومَا اسْتُكرهوا عليه وروى البخاري عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت
أفطرنا يوماً من رمضان ، في غيم ، على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس ما يبطله ويوجب القضاء والكفارة
الجماع
فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال
جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هَلكتُ يا رسول الله قال وما أهلكك؟؟ قال :؛ وقعت على امرأتي في رمضان ، فقال : هل تجدُ ما تعتق به رقبة ؟؟ قال : لا قال صلى الله عليه وسلم فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين ؟؟ قال : لا قال صلى الله عليه وسلم : فهل تجدما تُطْعِمُ ستين مسكيناً ؟؟ قال : لا قال أبو هريرة: قم جلس فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بِعَرَقٍ فيه تمر فقال : تَصَدق بهذا قال : فهل على أَفقَرَ منَّا ؟ فما بين لابتيهاأهل بيت أحوج إليه مِنَّا ، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بَدَت نواجِذَه وقال : اذهب فأطعمه أهلك رواه الجماعة
توضيح
بِعَرَقٍ مكيال يسع 15 صاعاً
لابتيها جمع لابة وهي الأرض التي فيها حجارة سود ، والمراد ما بين أطراف المدينة أفقر منا
ومذهب الجمهور
أنّ المرأة والرجل سواء في وجوب الكفارة عليهما ما داما قد تعمدا الجماع ، مختارين في نهار رمضان ناويَيْن الصيام ، فإذا كان الصيام قضار رمضان أو نذراً وأفطر بالجماع فلا كفارة في ذلك
فإن وقع الجماع نسياناً أو لم يكونا مختارين ، بأن أكرها عليه ، أو لم يكونا ناويين الصيام قلا كفارة على واحد منهما
فإن أُكرهت المرأة من الرجل أو كانت مفطرة لعذر وجَبَت الكفارة عليه دونها
ومذهب الشافعي
أنه لا كفارة على المرأة مطلقاً ، لا في حالة الإختيار ، ولا في حالة الإكراه ، وإنما يلزمها القضاء
قال النووي
والأصح على الجملة وجوب كفارة واحدة عليه خاصة ، عن نفسه فقط ، وأنه لا شيء على المرأة ، ولا يلاقيها الوجوب ، لأنه حق مالٍ مُختَصٌّ بالجماع ، فاختص به الرجل دون المرأة كلامهر
قال أبو داود
سئُل أحمد عمن أتى أهله في رمضان أعليها كفارة قال : ما سمعنا أن على المرأة كفارة
قال في المغني
ووجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الواطئ في رمضان أن يعتق رقبة ، ولم يأمر في المرأة بشيء ، مع علمه بوجود ذلك منها أ.هـ
والكفارة على الترتيب المذكور في الحديث في قول جمهور العلماء
فيجب العتق أولاً فإن عجز عنه صام شهرين متتابعين ليس فيهما رمضان و لا أيام العيدين والتشريق ، فإن عجز عنه أطعم ستين مسكيناً من أوسط ما يطعم منه أهله وأنه لا يصلح الإنتقال من حالة إلى أخرى إلا إذا عَجزَ عنها ، ورواية لأحمد أنه مُخير بين هذه الثلاث فإيهما فعل أجزأ عنه ، لما روي عن مالك وابن جرير عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلاً أفطر في رمضان فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أم يُكَفِّرَ بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكيناً
رواه مسلم ، و أو تفيد التخيير
ولأن الكفارة بسبب المخالفة فكانت على التخيير ككفارة اليمين
قال الشوكاني
وقد وقع في الروايات ما يدل على الترتيب والتخيير والذين رأوا الترتيب أكثر ومعهم الزيادة
ومن جامع عامداً في نهار رمضان ولم يُكفِّر ثم جامع في يوم آخر فعليه كفارة واحدةعند الأحناف ورواية عن أحمد لأنها جزاء عن جناية تكرر سببها قبل استيفائها فتتداخل
وقال مالك والشافعي ورواية عن أحمد
عليه كفارتان ، لأن كل يوم عبادة مستقلة فإذا وجبت الكفارة بإفساده لم تتداخل كرمضانين
وقد أجمعوا على أن من جامع في نهار رمضان عامداً وكَفَّرَ ثم جامع في يوم آخر فعليه كفارة أخرى
وكذلك أجمعوا على أن من جامع مرتين في يوم واحد ولم يكفِّر عن الأولى أن عليه كفارة واحدة ، فإن كفَّر عن الجماع الأول لم يُكفِّر ثانياً عند جمهور الأئمة